آقا ضياء العراقي
18
منهاج الأصول
قبيل الواجب المشروط لم يكن مستحقا للعقوبة على ترك الشراء بل له الاعتذار بأن الطلب المصحح للعقوبة على مخالفته لم يكن متوجها إلا بعد فوت بعض المقدمات المانع من توجه التكليف ولا ريب ان ذلك مخالف للوجدان . الوجه الثاني : ان يكون الواجب الاستقبالي مرددا بين أن يكون التكليف متوجها إلى القيد والمقيد بأن يكون مطلوبا على وجه التقييد بالزمن المستقبل أم يكون متوجها لنفس ذات المقيد اما الأول فهو امر غير معقول لاستلزامه تعلق التكليف بالقيد الذي هو غير مقدور لعدم التمكن من اتيانه وأما الثاني فلا يخلو الحال فيه أما أن يكون التكليف غير مقيد فيصير منجزا وهو خلاف الفرض وأما أن يكون مقيدا أي معلقا على حصول الشرط كان من الواجب المشروط وهو المطلوب وببيان آخر أن الواجب المطلق ما يكون مقيدا بأمر غير مقدور أما حقيقة كما لو كان مقيدا بالزمان المستقبل وأما جعلا كما لو قيد بأمر مقدور إلا أنه أخذ على نحو لو حصل بطبعه من غير قصد . وكيف كان فالقيد لم يؤخذ بنحو يكون داخلا تحت الاختيار وحينئذ لا يعقل تعلق الإرادة التكوينية بفعل يعلم بكونه خارجا عن الاختيار كذلك لا يعقل تعلق الإرادة التشريعية بما هو خارج عن الاختيار ولازم ذلك أن تكون الإرادة معلقة على حصول الغير فيكون حينئذ من الواجب المشروط ولكن لا يخفى أنك قد عرفت أن ذلك مخالف للوجدان فان الواجب المنجز ذا المقدمات وجوبه فعلي مع أن الواجب استقبالي مع أنه خارج عن الاختيار حين تنجز وجوبه لكونه استقباليا مضافا إلى أن كون الوجوب فعليا والواجب استقباليا غير عزيز كما في الاجزاء المتدرجة في الوجود فالجزء الأخير مثلا يجب وجوبه حين الاتيان